الشيخ الأنصاري

126

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو غير ذلك مما تتوقف صحة العقد عليه عرفا ، أو شرعا ( 1 ) بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي . وقد صرح بما ذكرنا ( 2 ) بعض المحققين ، حيث قال : لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد . نعم ربما يشكل الامر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية ، أو الشك فيها عند إنشاء الطلاق ، فإنه لا يتحقق القصد إليه ( 3 ) منجزا من دون العلم بالزوجية . وكذا ( 4 ) الرقبة في العتق ، وحينئذ ( 5 ) فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط ، وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجز ، وإن كان في الواقع معلقا ؛ أو يوكل غير الجاهل بالحال بايقاعه ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل ، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان ( 6 ) فيما لو زوج امرأة